مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
216
معجم فقه الجواهر
المشترط فيه التنجيز . وفي محكيّ الخلاف أنّ في تصرّفه أقوالًا : يعني الصحّة والبطلان والوقف ، وفيه أنّه لا وجه للصحّة بناءً على الحجر عليه بالردّة ، وكذا بعد حجر الحاكم ، نعم هي متّجهة قبل حجر الحاكم بناءً على توقّفه عليه وأنّه لا تكفي الردّة ، وأمّا بعده أو قلنا بكفاية الردّة فالمتّجه الوقف لا البطلان . هذا كلّه في التصرّف المالي أمّا غيره فلا يمنع منه . 41 / 620 - 621 5 - ما يتجدّد عليه من حقوق وما تشتغل به ذمّته من إتلاف أو غصب : لا يمنع ولد المرتدّ من التصرّف في ما يتجدّد عليه من الحقوق ، أو ما تشتغل ذمّته به من إتلاف أو غصب ، فإنّ المتّجه ضمانه وأداؤه عنه ، وفي القواعد : أنّه لا يمكّن من قضاء المتجدّد عليه من الحقوق ، وقد يُشعِر بأنّه لا يمنع من قضاء الحقوق السابقة على الارتداد ، وفي كشف اللثام : ولعلّه كذلك لأنّه أداء حق سبق لزومه ، وفيه أنّه لا فرق بين قضاء الحقوق السابقة والمتجدّدة . 41 / 621 خامساً : أحكام المرتدّ من حيث عباداته وعقوده وتصرّفاته وسائر ما يتعلّق به : 1 - قضاء الصلاة على المرتدّ : صلاة القضاء / ثالثاً 4 ( 13 / 6 ) 2 - قضاء شهر رمضان على المرتدّ : صوم / ثالثاً 1 ب / 1 [ 4 ] ( 17 / 15 ) 3 - فساد الاعتكاف بالارتداد : اعتكاف / رابعاً 1 ب ( 17 / 210 - 211 ) 4 - هل يجب إعادة الحجّ إذا ارتدّ بعده الحاجّ ثمّ تاب ؟ : حجّ / ثانياً 2 أ / 1 ( 17 / 302 - 303 ) 5 - حكم الحجّ على من استطاع في حال ردّته ثمّ تاب : حجّ / ثانياً 2 أ / 2 ( 17 / 303 - 304 ) 6 - حكم المحرم إذا أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب : حجّ / ثانياً 2 أ / 3 ( 17 / 304 ) 7 - بيع العبد المرتدّ عن غير فطرة : اكتساب / ثانياً 1 أ / 5 ( 22 / 24 ) 8 - وكالة المرتدّ : وكالة / رابعاً 2 ( 27 / 393 ) 9 - نفقة الزوجة المرتدّة : نفقة / أوّلًا 4 د ( 31 / 355 ) 10 - زواج المرتدّ من مسلمة أو كافرة : [ إذا تزوّج المرتدّ لم يصحّ سواءً ] كان [ تزوّج بمسلمة أو كافرة ] ولا يخلو من نظر في الجملة إن لم يكن إجماعاً أو نصّاً . 41 / 628 - 629 11 - تزويج المرتدّ ابنته أو أمته : [ لو زوّج ] المرتدّ فطرياً أو ملّياً فضلًا عن الكافر الأصلي [ ابنته المسلمة لم يصح ] بلا خلاف أجده فيه . [ ولو زوّج ] الملّي [ أمته ، ففي صحّة نكاحها تردّد أشبهه ] عند المصنّف [ الجواز ] كما عن التحرير ، والأقوى العدم . 41 / 629 - 630